کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٧
ثمّ: إن العرف الخاص مقدّم على العرف العام وهو مقدم على اللغة كما ا ن القرائن المنضمّة المفيدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجميع[١].
والذي يظهر من النصّ المتقدم:
١ـ ان مراد المتكلم مقدّم على كل شيء.
٢ـ وان لم يعرف مراد المتكلم، فالقرائن المنظمة المفيدة للقطع أو الظهور أو الانصراف مقدم على كل شيء من عرف خاص وعلم أو لغة.
٣ـ فان لم يكن قرائن تفيد القطع أو الظهور بالمراد ولا انصراف فالمتبّع هو العرف الخاص للمتكلّم.
٤ـ فان لم يكن عرف خاص للمتكلم فالمتّبع هو العرف العام.
٥ـ فان لم يكن عرف عام فالمتبع هو اللغة.
إذن هنا إذا تكلم الواقف وقال هذا وقف على الابن أو الابناء، فان عرف قصده فهو والا إن وجدت قرائن على كلامه أو انصراف فهو والاّ فالمتبع العرف الخاص للمتكلم ، والاّ فالمتبع العرف العام، ولا يصار إلى اللغة الاّ بعد انعدم كل ما تقدم.
[١] راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢١٥.