کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٠
مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب وان كانت الافراد محصورة[١].
ولكن: لو جاءه من ينطبق عليه العنوان ومنعه من ذلك لوجود الافضل والأكمل، فأخرّ صرف الناتج، فان تلف هذا الناتج بعد أن منع الاعطاء لمن ينطبق عليه العنوان ، فهل يكون ضامناً؟
الجواب: نعم يكون ضامناً مع انه لم يفرّط ولم يتعدَّ، قال صاحب الجواهر+ في هذا المورد: وحينئذٍ فالمتّجه الضامن مع التأخير بعد ان كان مقتضاه (الوقف على الفقراء) المصرفية ووجود المستحقّ. ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك[٢].
الأمر الثاني: وهو ما إذا كان عنوان الموقوف عليهم محصوراً وجعل الواقف الوقف لهم فهنا لا يجوز للمتولي أو الحاكم أن يخرج البعض ويحرم
[١] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي ج٢، الوقف ٢٤٢.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١١٧.
أقول: توجد نصوص في الزكاة تقول بضمان من أخّر الزكاة لاعطائها للافضل مع وجود المستحقّ فتلفت.