کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٦
انهم طبعة مستقلّة، لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور (التولد من الذكر والانثى) عليها[١].
وقال في الجواهر : ولو وقف على اخواله وأعمامه تساووا جميعاً لاشتراكهم في اصل الوقف الظاهر في التسوية بلا خلاف اجده فيه ، وإن حكي عن ابن الجنيد لكن لم اتحققه وانما المحكى عنه أنّه روي عن الباقر×: إذا اوصى بشيء معيّن لاعمامه وأخواله كان لاعمامه الثلثان، ولاخواله الثلث والرواية ليست فتوى والوصية غير الوقف ، وعلى تقديره أي على تقدير أن ابن الجنيد يقول بعدم التساوي بين الاعمام والاخوال فهو واضح الضعف[٢].
وقال صاحب الشرائع: واذا وقف على أقرب الناس إليه ، وهم الابوان والولد وإن سفلوا، فلا يكون لاحد من ذوي القرابة شيء مالم يعدم المذكورون ، ثمّ الاجداد والاخوة وإن نزلوا ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق، الاّ أن يعين التفضيل[٣]، وقال أيضاً:
[١] جواهر الكلام ٢٨: ١٠٣.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٥٠ ـ ٥١.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٤٤٦.