کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٤
اما إذا كان المراد منهما زيادة حصّة بعض الموقوف عليهم ونقصان حصّة بعض الموقوف عليهم فهو عنوان جديد يستمت البحث في مراد علماء الإمامية منه.
لذا نقول: إن الوقف على قسمين:
القسم الأول: إذا كان الوقف على عنوان عام مثل الفقراء أو المسلمين فهنا يكون المعلوم فيه ارادة عدم الاستيعاب فيصرف الريع في ذي الوصف منهم ولا يجب الاستيفاء كما قال صاحب الجواهر[١] بلا خلاف أجده فيه .
ولكن كيف يصرف الريع فيهم هل على نحو التساوي والتشريك أو على نحو التفاضل؟
ذكر صاحب الجواهر ثلاثة أقوال في المسألة:
الاول: يقسّم الربع على فقراء البلد بالتساوي، وهو مقتضى الاطلاق، والاصل عدم التفاضل الاّ أن يفضّل بالتصريح أو بقوله على كتاب الله ونحوه.
الثاني: ما في الدروس: يشترك فيه اهل البلد ولكن لا يجب التسوية بخلاف المنحصرين[٢].
[١] الدروس الشرعيّة، الوقف درس ١٧٠ ج٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
[٢] الدروس الشرعية، الوقف درس١٧٠ ج٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٥.