کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧١
جاز ، كقوله من تزوج منهنّ فلا نصيب له ، سقط نصيبها ، فان طُلّقت عاد وان كان رجعيا على اشكال.
أقول: الاشكال ينشأ من أن الرجعية بحكم الزوجة ومن انها مطلقة والطلاق هو رفع النكاح.
وقد ذكر العلامة الحلّّ في تذكرة الفقهاء فقال: ولو شرط اخراج بعضهم بصفة وردّه بصفة مثل أن يقول: من تزوّج من اولادي فلا شيء له (من الوقف)، فان فارق رجع حقه ، أو قال: من سكن الوقف كان له نصيب فان تحوّل فلا نصيب له ، وإن عاد عاد نصيبه، أو يشرط من خرج من مذهب إلى مذهب بطل نصيبه فان عاد إليه عاد نصيبه، فان هذا كله شرط صحيح[١].
أقول: إذن عرفنا ميزان البطلان وميزان الصحة فميزان الصحة: هو دخول وخروج بوجود الصفة أو عدمها وليس ادخالاً ولا إخراجاً، فلا تبعد الصحة كما ذهب إليه في جامع المقصد وايضاح الفوائد والتذكرة وغيرهم.
شرط الاستبدال التغيير أو التبديل وعدم الاستبدال:
[١] راجع تذكرة الفقهاء كتاب الوقف: ٤٣٩.