کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٧
والخمس أو ينفق عليه من غلّة الوقف. لم يصح ويبطل الوقف... هذا كلّه إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه. وامّا ان رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدوا منا عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم ، فالقوى الصحة[١].
ملحوظة : كما لا يصح الوقف على نفسه أيضاً عند الإمامية وأجمع علمائهم على ذلك مع عدم تعقلّه كما ذكر ذلك صاحب الجواهر+ فقال: لمِا عرفت من اقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصة أو مع العين للموقوف عليه، ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه[٢].
١) شرط الادخال والاخراج:
ذهب الإمامية إلى ان الواقف لو شرط اخراج مَنْ يريد من الموقوف عليهم بطل الشرط ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما في المبسوط اعترافه به ، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين ، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيرها الاجماع عليه ، ولعلّه العمدة... [٣] ثم ذكر صاحب
[١] تحرير الوسيلة، للامام الخميني ٢: ٦٧ ـ ٦٨.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٦٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٧٧.