کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٥
والخلاصة: ان الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين) تكون صحيحة بشروط:
الشرط الاول: أن تكون الشروط مشروعة: قال السيّد الخوئي+ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فاذا اشترط أن لا يؤجر الوقف اكثر من سنة أو لا يؤجر على غير اهل العلم ، لا تصح اجارته سنتين ولا على غير اهل العلم[١].
الشرط الثاني: أن لا يقترن الوقف بشرط باطل:
فاذا اقترن الوقف بشرط باطل، بان كان الشرط ينافي معنى الوقف ويضادّ مقاصد الوقف الشرعية، كما إذا وقف العين واشترط لنفسه حقّ البيع ورهن الوقف أو هبة الوقف فالرأي الراجح في المذهب الا مامي هو ان الوقف المشترط بشرط باطل يؤثر في أصل الوقف ومقاصده ويبطل الوقف . وذلك لان فقهاء الإمامية يرون اللزوم والتأبيد في الوقف.
الشرط الثالث: ان لا يشترط الواقف انتفاعه بالوقف: قال صاحب الجواهر: لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته لم يصح ، بل خلاف معتدٍّ به أجد فيه ، بل ظاهر المسالك نسبته إلى الاصحاب معلّلاً بان
[١] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي ٢: ٢٥١.