کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٤
سادساً: كما يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها (لا في ذمّة نفسه) ، قال صاحب العروة: يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها (لا في ذمة نفسه) ، لكن لابدّ من إعلام المقرض أنّ القرض على المسجد أو على المدرسة مثلاً (لا في ذمة المقترض)، وكون العهدة على مثل المسجد اعتبار عقلائي صحيح، فكما يصح اعتباره المسجد أو المدرسة مالكاً للموقوفات عليه أو المنذورات له في نظر العقلاء كذلك يصح اعتبار كون شيء في عهدته[١].
سابعاً: قال صاحب العروة: يجوز أن يقترض في عهدة الزكاة ووجوه البرِّ ، ثم يصرف في التعمير أو البنّاء، ثم يأخذ من أحدهما من الزكاة أو وجوه البرِّ بعد ذلك[٢].
ثامناً: قال المحقق القمي في جواب سؤال حاصله : إذا صرف من مال نفسه بقصد ما إذا حصل ما يمكن صرفه في الوقف أنْ يأخذه عوض ما صرفه من مال نفسه، فقال بجواز ذلك وإستدلّ له بقوله: وثالثها: التمسك بالسيرة في استئجار العملة لتعمير المساجد والقناطر ونحوهما في ذمّة نفسه في اول النهار
[١] المصدر نفسه.
[٢] المصدر نفسه ٢٦٨ ـ ٢٦٩.