کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨
، فسيكون هذا مثالاً للوقف الجماعي.، واليك النص مع تغيير المثال المذكور للجهة:
قال السيّد الخوئي+ في منهاج الصالحين في مسألة (١١٩٨)[١]: الاموال التي تجمع لجهة خاصة (كالمسجد) أو (المستشفى) لاهل البلد... فاظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة ، وليست باقية على ملك مالكها، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، واذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها . وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها ، واذا تعذر صرفها في الجهة المعيّنة فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة.
وقد ذكر السيّد الخوئي+ اجوبة لبعض الأسألة يفهم منه جواز الوقف الجماعي بصراحة منها:
ما ذكره في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهو سؤال (٥٠٨) الحسينيات التي تنشأ من التبرعات ، ما هو المرجع في تحديد جهة الانتفاع بها سعة وضيقاً، وهل يكفي العرف الشائع في تحديد جهات الانتفاع تلك ، وهل يجوز الجلوس فيها واستخدام مرافقها وتوابعها في غير اوقاف التعزية؟
[١] ج٢: ٢٥٠ ـ ٢٥١