کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥
وهنا التساؤل عن أمكان أن يوقف هذا الحساب الاحتياطي لمخاطر الاستثمار ، فيؤدى منه الخسارات الحاصلة من الشروع الاستثماري أو لنقص اموال المضاربين في البنك؟
والجواب: عند بعض علماء الإمامية هو عدم صحة هذا الوقف حتّى عند من آمن بوقف المالية كصاحب العروة وغيره وذلك:
لان حساب احتياطي مخاطر الاستثمار انما جعل كوثيقة لسداد اية خسارة ناشئة عن عجز في (المشروع أو البنك) في السداد لدائني الشركة الاستثمارية أو لاصحاب الودائع (المضاربين) في نقص رؤوس اموالهم. وفرق كبير بين الوقف والوثيقة لسداد الدين أو لرؤوس الاموال عند نقصانها. فالموجود في هذا الحساب هو وثيقة للسداد وليس وفقاً.
ثم ان هذا لا يكون وقفاً للمالية ، لان وقف المالية هو عبارة عن الاستفادة من المال وصرفه وارجاعه بعد ذلك ، اما هنا فان هذا الاحتياطي للشركة المساهمة إذا كان وقفاً الا انه إذا أعطي لصاحب الدين على الشركة أو لمن نقص ماله في المضاربة فهو لا يرجع مرّة ثانية إلى الحساب، فلا يكون داخلاً في وقف المالية للمال.
وهل يجوز وقف ايراد هذا الاحتياطي للشركات؟