کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣
ـ إذا كان السهم يمثل في قسم منه حقّ الطبع أو التاليف أو الاختراع أو ما إلى ذلك، فشرعية السهام بنسبة تلك الحقوق تعود إلى مدى اعراف الفقية بتلك الحقوق.
٣ـ إذا كان السهم يمثل قسماً من الاعمال فمدى شرعية أو عدم شرعية السهام بنسبة تلك الاعمال المفترضة تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بما يسمى بشركة الابدان وعدمه.
٤ـ وان كان السهم قد تقوّى بقوة اعتبارية من قبيل أنّ تاجراً كبيراً يضمن خسارة السهم لو خسر لقاء ان يكون سهيما في ارباح هذه الشركة بنسبة معيّنة أو سهيماً في أموال هذه الشركة بنسبة معيّة فهنا طبعاً لا يعني بيع سهم هذا الشخص الذي اشتراك بقوّته الاعتبارية بيع هذه القوة أو هذا الاعتبار ، فان هذا أمر قائم بنفس هذا الشخص ولا يقبل الانتقال، وانما يعني بيع السهم ان يبقى هذا الشخص على ما هو عليه من دعمه لهذه الشركة بقوّته وضمانه للخسارة مثلاً ويكون بقاؤه على هذا الدعم موجباً لتقوية قيمة السهام ، فيباع كل سهم من تلك السهام بقيمة اكبر من الاموال العينية التي جعلت في الشركة ، وهذا الامر لا يخلق اشكالاً في المقام[١].
[١] راجع فيه العقود ، للسيد الحائري ١: ١٠٢ ـ ١٠٦.