کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢
١ـ الحصة تشير إلى ملك للشريك في اعيان الشركة واموالها ، وليست ديناً على الشركة.
بمعنى أن الاموال الحقيقية الموجودة في داخل الشركة هي ملك للشركاء كباقي اموالهم الشخصية بفرق أن المال الشخصي لكل واحد منهم خاص به ، امّا هذا المال فهم فيه شركاء سواء كانت الشركة قهرية كما لو كان الشركاء اخوة ورثو المال من أبيهم ، أو عمدية واختيارية كما لو اشتركوا عمداً في المبالغ، فالبيع والشراء يقع على اموال حقيقية وليست حقوقية ولا معنوية ، وهذا الاشتراك هو الاشتراك الوارد في فقهنا المألوف[١].
وعلى هذا يصح وقف هذا السهم لانه سهم مشاع في الشركة لفرد حقيقي ، وقد تقدم صحة وقف المشاع في الفقه الامامي ولكن صحة هذا الوقف كصحة بيعه متوقف على امور: نذكر ملخصّاً لها من كتاب السيّد الحائري في فقه العقود:
١ـ ان يكون السهم حصة في اموال واعمال محللة أو اعيان محللّة ولا يمثل حصة في اموال محللة ومحرمة.
٢
[١] فقه العقود ، للسيد الحائري ١: ١٠٣.