کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٨
عن محمّد بن علي بن محبوب عن أبي طاهر بن حمزة، قال: كتبت إليه ـ وعن محمّد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى ابن الحسن×: مَدين وقف ثم مات صاحبه ، وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب× : يُباع وقفه في الدين[١][٢].
الثالث: إذا انقرض الموقوف عليهم كما في الوقف المنقطع فقد بطل الوقف لعدم وجود موقوف عليه، وحينئذٍ يعود إلى الواقف وورثته، وهذا واضح، قال صاحب الجواهر: ولذا يعود إلى الواقف بعد انقراضهم[٣].
الرابع: لو شرط عود الوقف إليه عند الحاجة ، قال صاحب الجواهر: ولو شرط عوده إليه عند حاجته صحّ الشرط وبطل الوقف وصار حبساً ويعود إليه مع الحاجة التي يرجع في مصداقها إلى العرف على حسب غيرها من الالفاظ ويورث مع عوده بها أو مطلقا كما ستعرف.
وقال صاحب الجواهر ولكن اختلف في هذا بين الاصحاب: فمنهم من ابطل هذا من أصله، ومنهم من قال: بصحته وفقاً ، فان احتاج كان منقطعاً والاّ
[١] جواهر الكلام ٢٢: ٣٧٠.
[٢] وسائل الشيعة، باب٦ من كتاب الوقوف والصدقات، ح٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٣٧٢.