کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٥
١ـ رجوع الثمن عند البيع إلى الموقوف عليهم:
قال صاحب الجواهر+ : انه متى جعل الواقف هيئة الموقوف عنواناً في وقفه ، فذهبت الهيئة بطلت الوقفيّة المقتضية لتحبيس الأصل، وجاز البيع للموقوف عليهم لا للواقف، كما اوضحناه في كتاب البيع[١].
وفي كتاب البيع في الوقف الذي كان على عنوان معين كالبستانية ، والنخلة التي وقفت للانتفاع بثمرتها، فخربت البستانية، وكُسرت النخلة، فخرجت العين عن عنوان الوقف، قال صاحب الجوؤاهر: ثم على فرض بطلان الوقف بذلك ، فهل يعود للواقف وورثته كالوقف المنقطع، أو للموقوف عليه وورثته؟ وجهان ينشآن:
من الخروج عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه بالوقف، وانّما منعه من التصرف بغير[٢] الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دام قابلاً لتلك المنفعة ، فمع فرض ذهابها وبطلان الوقف بذلك يبقى مملوكا له من غير منع، يتصرّف به كيف يشاء.
[١] جواهر الكلام ٢٨: ١١١.
[٢] حسب السياق: كلمة المنافي صفة له (التصرّف) واذا كانت صفة لـ (الانتفاع)، فينبغي حذف كلمة (غير).