کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢١١
عدم تحقق الاطلاق يقال: كون نصفه للذكور معلوم ، وانّما الشك في النصف الاخر، فيحكم بالشركة فيه من باب الصلح القهري...[١].
وقال في مسألة (٥٩): في الاختلاف بين الموقوف عليهم في كيفية الوقف من الترتيب والتشريك وكونه على الذكور فقط أو مشترك بينهم وبين الاناث، والتفضيل والتسوية ونحو ذلك ، إذا صدّق الواقف أحد الطرفين (المتنازعين) هل يكفي أو لا؟
الظاهر عدم كفايته مع عدم حصول العلم بقوله، لانه بعد تمام الوقف يكون أجنبيّاً[٢].
ومثال الخامس: ما قاله صاحب العروة الوثقى: مسألة (٦٦): في الاوقاف العامة وعلى الجهات إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليه هو فاقد لهما ، لم يجز له التصرف الاّ بعد إحراز انه من أهله وأنّ الوقف ينطبق عليه ، فاذا شك في أنّ المدرسة وقف على مطلق المُشتغلين أو على خصوص طالبي الفقه، أو على خصوص الفقراء من المشتغلين أو على العدول منهم ، أو على مَنْ لا مسكن له أو نحو ذلك، لم يجز له السكنى فيها الاّ بعد العلم بعدم
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٧١.
[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٨.