کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٠
وقال العلامة في التذكرة: لا شك في انه (الاقرار) متعلّق بمقرٍّ ومقرَّ له ومقرَّ به وصيغة ويترتب عليها المواخذة[١].
ثم انه قد تقدم صحة ثبوت الوقف من المالك باقراره بأنّ هذا وقف، أو باقرار من وضع يده على العين ويكون الملك في تصرف الوقف لمدّة مديدة بلا معارض.
ودليل ذلك هو اقرار العقلاء على ا نفسهم جائز فالمالك أقرّ بالوقف وهو حجّة عليه.
وكذا واضع اليد، فان وضع اليد علامة الملكية، فاقراره يكون حجة عليه ، فان لم يكن له معارض مع بقاء الملك في تصرف الوقف مدّة مديدة فهو نافذ عليه، ويعامل معاملة الوقف.
قال صاحب الجواهر+: فلا ريب في انه يلزمه أي المقرّ ما أقرّ به إذا كان جائز التصرف والاقرار جامعاً لشرائط الصحة....[٢].
وقال في المسالك: الاقرار ملِزم سواء حكم على وفقه الحاكم ام لا[٣].
[١] التذكرة ، للعلامة كتاب الاقرار، طبعة حجرية، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ٢: ١٤٤.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ١٥٩.
[٣] مسالك الافهام القضاء ١٣: ٤٤٢.