کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٨
أصل الوقفيّة مالم يثبت خلافها، كذلك كيفيّة عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته فيتّبع مالم يعلم خلافها[١].
وكذلك ذكر ذلك السيّد الگلپايگاني في رسالته هداية العباد فقال في مسألة (٥٤٥) المتصرفون بالشيء إذا عاملوه معاملة الوقف كان ذلك دليلاً على أصل الوقف مالم يثبّت خلافها... [٢].
وكذا ذكر ذلك السيّد السبزواري في مهذب الاحكام[٣].
ثبوت الوقف بالكتب العرفية:
ان الكتب العرفية إذا كان المراد منها ما يكتبه الغير، فقد قلنا انه لا يثبت الوقف ، لان الكتاب الذي لا يكتبه صاحبه يكون اقراراً في حق الغير وهو غير حجّة، بل الكتاب الذي يكتبه صاحبه ويمضى بامضائه ويوجد في تركة الميت لا يثبت الوقفية لانه ليس اقراراً باللسان ليكون حجة على المقرِّ فهو لا يفيد شيئاً مما ذكر مما تقدم من اثبات الوقف، لانه ليس شياعاً ولا اقراراً لفظيّاً من
[١] تحرير الوسيلة، الوقف: ٨٦.
[٢] هداية العباد، الوقف: ١٦١.
[٣] مهذب الاحكام، للسيد عبد الاعلى السبزواري، الوقف، مسألة ١٠٤، ص١٠٤.