کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٦
الذي يتوقف استحقاقهم على وجودهم ـ المفروض عدمه ـ وعلى وجود العين الموقوفة... وان اوجدت دية أخذت من الجاني قطعاً وهل يقام بها مقامه؟
قيل نعم وإختاره في المسالك ، لان الدية عوض رقبته وهي ليست مكاناً ما للموجودين لتعلّق حقّ البطون، بها ولو بالقوة القريبة... وقيل : لا بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم لعين ما سمته في الارش، ضرورة انها عوض المنافع في الحقيقة ، لعدم قيمة للعين مسلوبة منها، فكأن المنافع أجمع وجدت دفعه لا تدريجياً كي يستحقها البطون بتدرّجهم ، وهو اشبه باصول المذهب وقواعده ، لان الوقف تعلّق بالعين التي فرض تلفها المقتضي لبطلان الوقف وانقطاع حقّ البطون ولم يتناول القيمة[١].
أقول: وهذا هو رأي صاحب الشرائع.
شروط الابدال وألاستبدال:
تقدم منّا ان شروط الابدال والاستبدال المؤكدة عند الإمامية التي يقرّ بها علمائهم وهما اثنان:
[١] جواهر الكلام ، الوقف ٢٨: ٩٩.