کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨١
كالحصير والجذع ونحوهما مما لا منفعة معتدّ بها فيه الاّ باحراقه مثلاً وكالحيوان بعد ذبحه مثلاً... وغير ذلك[١].
استثمار اموال البدل:
ذكر صاحب ملحقات العروة الوثقى أنّ حكم عدم جواز تبديل الوقف إذا كان ذا منفعة يستوفيها الموقوف عليه انما هو مختصّ بالوقف الابتدائي ونسب اختيار ذلك إلى الشيخ الانصاري+ ، وعليه فلا دليل على عدم جواز استثمار اموال البدل بالبيع وغيره من بقيّة الاستثمارات ، قال صاحب العروة في ملحقاتها: قد مرّ ان الوقف إذا بيع أو أتلفه متلف، فعوضه وقف ، ولكن هل حكمه حكم مبدله في عدم جواز تبديله أو لا؟
نقول: إن بيع بمالا يصح وقفه كالنقدين أو بغير المماثل، وقلنا بوجوب شراء المماثل جاز تبديله بالمماثل.
وامّا إن بيع بالمماثل أو بغيره ولم يشترط المماثل، ففي جواز تبديله وعدمه وجهان؟ من أنّ مقتضى البدليّة جريان حكم مبدله.
[١] راجع جواهر الكلام ٢٢: ٣٥٧.