کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٤
فالظاهر هو عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك...[١].
ولكن صاحب العروة ناقش الشيخ الانصاري في هذا التفصيل[٢].
سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطّل النفع:
أقول: ما تقدم في القسم الأول: وهو تبدلّ مصرف الوقف وما تقدم في القسم الثاني: وهو تبدّل عين الوقف بالبيع أو المقايضة كان كلّه في الاستبدال بدون الشرط ، الاّ المورد الثالث فانه في شرط بيع الوقف للموقوف غير المنقول.
اما هنا فيراد حكم الموقوف المنقول المعطّل النفع مع سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، فنقول: لا يوجد فيرق بين الإمامية في الموقوف المنقول المعطّل وبين الموقوف غير المنقول المعطل غير المسجد الذي سياتي فيه خلاف بين الإمامية ، فالحكم واحد، وهو إذا كان هناك شرط لبيع الموقوف (منقولاً، أو غير منقول) فيجوز البيع إذا عُطّل لان الوقوف حسب ما يوقفها
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٧ ـ ٢٦٠.
[٢] المصدر السابق.