کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٢
سقوط الانتفاع بشخصه مع بقاء نوعه ، كان الاولى الثاني ، مع ان بقائه تضييع للمال واللازم تاخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء[١].
السادس: هل يبطل الوقف فيصح البيع إذا استلزم بقاء الوقف مفسدة أعظم من مصلحة الوقف، كقتل الانفس ونهب الاموال وهتك الاعراض ونحو ذلك؟
ذكر صاحب الجواهر وجود وجهين : وجه يجوزّ ذلك وهو صحيح علي بن مهزيار إذ جاء في جوابه: فكتب بخطّه (أي بخط الإمام×): وأعلمه أن رأيي له : إن كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف، أن يبيع الوقف ، فانه ربّما جاء في الاختلاف تلف الانفس والاموال[٢].
ووجه لا يجوّز ذلك وهو ان المفسدة العظيمة لا تقتضي تغيير الاسباب الشرعية عن مقتضياتها.
قال صاحب الجواهر: وهل يبطل (الوقف) باستلزامه مفسدة اعظم من مصلحة وقفه كقتل الانفس ونهب الاموال وهتك الاعراض... ونحو ذلك؟ وجهان:
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٥.
[٢] وسائل الشيعة ، باب ٦ من الوقوف والصدقات ٦٥.