کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٩
الثالث: بيع الوقف إذا شرط الواقف بيعه عند التضرر به ، قال في القواعد ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه، أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع... في صحة هذا الشرط اشكال[١].
ولكن عن الارشاد (الوجه الجواز) ونفى عنه البأس في محكي الروض قيل وكأنه مال إليه أو قال به الشارحان له ـ ولده والشهيد ـ بل وثاني المحقيقن. وفي الحواشي أنّه الاقوى[٢]. وقال صاحب الجواهر: لعلّه لعموم (الوقوف...) و(المؤمنون...) وما عساه يظهر من إذن أمير المؤمنين× في صدقته بذلك ، وربما يرجع ذلك كلّه أو بعضه إلى نحو ما قررناه في شرط عوده إليه عند الحاجة...[٣].
وقال صاحب العروة في ملحقاتها: ان يشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أعود، أو لاجل الاختلاف بين الموقوف عليهم، أو لضرورة من حاجة للموقوف عليه أو نحو ذلك ، فانه لا
[١] قواعد الاحكام ، الوقف، في الاحكام ٢: ٣٩٥.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١١١، عن ارشاد الاذهان ، الوقف ١: ٤٥٥. ونقله عن الروض مفتاح الكرامة ، الوقف ، في الاحكام ٢١: ٧٠٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ١١٢.