کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٥
لوارث أو ورثته، بل تبقى العين وقفاً وتصرف منافعها في جهة اخرى الاقرب فلاقرب[١].
اما الثاني : وهو تبدّل عين الوقف بلبيع أو المقايضة مع ان الاصل كما ذكر العلماء ومنهم صاحب العروة الوثقى فقال: لا اشكال في عدم جواز بيع الوقف وعليه الاجماع، بل عدم جواز البيع وسائر النواقل وما في معرف النقل كالرهن داخل في حقيقته إذ هو تجيس الاصل وتسبيل المنفعة، ويستدل عليه أيضاً بجملة من الاخبار[٢].
ثم ذكر ان عدم جواز بيع الوقف هو الاصل والقاعدة وقال صاحب الجواهر: فإن النصوص يمكن دعوى تواترها في عدم جواز بيع الوقف وهبته ونحوهما منها خصوص بعض المعتبرة فيمن اشترى ارضاً وقفاً بجهالة.
لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه . قلت: لا اعرف لها ربّاً؟ قال: تصدّق بغلّتها[٣].
[١] منهاج الصالحين، للوحيد الخراساني ٣: ٢٦٦.
[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٢ و٢٥٣.
[٣] وسائل الشيعة باب (٦) من الوقف، ح١.