کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٤
الوقف في وجوه البرِّ مع الجهل بأربابة وإن توقف فيها ـ أو في نحوها ـ الخراساني في كفايته.
لكنه في غير محلّه، ضرورة ، انه من المجهول المالك ، مضافاً إلى خبر علي بن راشد: اشتريت ارضاً إلى جنب ضيعتي بالفي درهم ، فلمّا وفرت المال خُبّرت أن الارض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى مَن اُوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلها[١] وهو صريح فيما ذكرنا.
ثم قال: بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه ، فان الجميع من وادٍ واحد[٢].
استثناء: وقد استثنى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في رسالته العلمية ، وكذا السيّد الخوئي+ صورة واحدة : وهي ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب ، بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص، فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق، فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى ا
[١] وسائل الشيعة ، باب٦ من كتاب الوقف والصدقات، ح١.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١١٣.