کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٨
التي هي تمليك الوقف مع بقاء عينه والانتفاع به، إذ الاجارة المنتهية بالتمليك تعني انتقال ملكية الوقف من الموقوف عليهم إلى المستاجِر، كما ان ادلة المسلمون عند شروطهم أيضاً تتصادم مع الاجارة المنتهية بالتمليك ، لان الواقف اشترط ان يبقى الوقف للانتفاع، وملك المنفعة بينما الاجارة المنتهية بالتمليك صادمت هذا الشرط الذي كان من الواقف.
الابدال والاستبدال:
أقول: تقدم في الفصل السابع (البحث الثاني) شرط الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال، وقد ذكرنا هناك ان شرط النقل من الواقف عن الموقوف عليهم غير صحيح ولكن لو أراد شرط الاستبدال والانتقال على حسب تغيرّ العنوانات في الوقف صحَّ لشموله للحديث القائل الوقوف على حسب ما يوفقها اصلها.
ولكن الظاهر ان هذا البحث هنا يختلف عن البحث السابق إذ المراد منه هو بيع الوقف أو صرف الغلّة التي كانت لمورد في مورد آخر : وتوضيح ذلك:
تعريف الابدال والاستبدال: