کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥١
الاضافة في العين المستاجرة ، فاذا اضاف فلا منع من الاجارة بالاكثر ، مضافاً إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد[١].
ملحوظة: قال صاحب العروة في مسالة (٥٢): لو شرط الواقف ان لا يؤجر الوقف ازيد من سنتين مثلاً لزم ولو خولف بطلت الاجارة بالنسبة إلى الزائد من الاصل، لانه بمنزلة التقييد... وحيث إنّ غرض الواقف من هذه الشروط التحفظ عن ضياع الوقف بدعوى الملكيّة مع طول المدّة فلا تنفع الحيلة باجارته مدّة مديدة باجراء الصيغة على سنتين سنتين مثلاً، أو بتوكيل المستاجِر في تجديد العقد بعد مضي كل سنتين أو باشتراط تجديده بعد انقضاء سنتين وهكذا فلا تصح الحيل المذكورة ونحوها[٢].
رابعاً: الگدَك:
يفتح الكاف والدال ، معرّب : ما يبنيه المستاجِر في عقار الوقف متبرّعاً دون أن يحُسب ذلك من الوقف.
والكاديك: ريع عقار ذلك الوقف[٣].
[١] المصدر السابق.
[٢] راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٦ ـ ٢٦٧.
[٣] انظر معجم لغة الفقهاء: ٣٧٨.