کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٠
وبعبارة اخرى: ترخيص المالك في استيلاء المستاجر على العين إنّما هو بلحاظ وصفه العنواني ، فهو ثابت لمالك المنفعة بما هو مالك المنفعة ـ مقدمة لاستيفائها ـ لا لشخصه وذاته...[١].
نعم اشترط علماء الإمامية ان يوجرها بالمساوي أو بالأقل مالم يحدث فيها حدثاً فان أحداث فيها حدثاً كالصبغ أو زاد زيادة فيها توضع اثاث في البيت فيتمكن ان يؤجرها باكثر مما أجرها اولاً، قال صاحب العروة: يجوز للمستاجِر مع عدم استشراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجّر العين المستأجرة بأقل مما استأجر . وبالمساوي له مطلقاً... بل باكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة[٢].
وعقّب على ذلك السيّد الخوئي فقال في صورة ما إذا أجر بالأقل أو المساوي: بلا خلاف ولا اشكال ، وهو المطابق لمقتضى القاعدة بعد افتراض كون المستاجر مالكاً للمنفعة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة . واما الاجارة بالاكثر إذا احدث حدثاً فلان الروايات المانعة من الاجارة بالاكثر مقيّدة بعدم
[١] المصدر السابق.
[٢] شرح العروة الوثقى ٣٠: ٢٨١.