کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٤
أولاً: الحكر أو الاستحكار:
قال في معجم الفاظ الفقه الجعفري: الحكرة: الاحتكار، وهو كلّ ما احتكِر، أي حُبس عن الانتفاع به من بيع وغيره[١].
وقال صاحب معجم لغة الفقهاء: الحُكر: أرض الوقف توجَر فيزرعها المستاجِر باشجار مستديمة ، أو يبني فيها البنّاء المستقرّ لتبقى في يده أبداً[٢].
ثانياً: الاجارة الطويلة: يقصد بها الاجارة التي تكون مدّتها أكثر من عمر الموقوف عليه[٣]، فهل تكون هذه الاجارة صحيحة ويستحقّ البطن الذي آجر هذه الاجارة الطويلة الاجرة وإن مات قبل تمام المدّة؟
والجواب: هو بطلان الاجارة في المدّة الباقية ، بمعنى أنّ للبطن الثاني الفسخ أو الاجازة ، فاذا لم يجز الاجارة بطلتْ، واذا بطلت يرجع المستاجِر بأُجرته التي أدّاها إلى البطن المؤجرة على ورثة المؤجر الذي مات قبل تمام المدّة التي وقع عليها عقد الاجارة.
[١] معجم الفاظ الفقه الجعفري، الدكتور أحمد فتح الله: ١٦٥.
[٢] معجم لغة الفقهاء، محمّد قلعچي: ١٨٤.
[٣] أقول: هذا البحث ياتي فيما إذا كانت المدّة التي عقدت للاجارة سنة واحدة ومات المستحقّ لمنفعة الوقف في وسطها، فلاحظ.