کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٣
ودليل هذا: هو النقل الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها أو المسمون عند شروطهم وقد وقفها الواقف وجعل لها ناظراً أو شرط لها ناظراً يقوم بأمرها ، وهو يستدعي كل ما تقدم ويستدعي أجراً له، فهو على الحاصل إن لم يعيّن لها مورداً معيّناً.
وكما تقدم إذا لم يكن لها مورداً معيّناً ولم يكن لها حاصل يقوم بهذه الاعمال المعينة للناظر ، فيمكن اعطاء اجرة الاعوان من المبّرات والخيرات أو الزكاة إذا كان الوقف عامّاً يساوي الخيرات والمبرّات ومصارف الزكاة أو يستدان على ذمّة الوقف لتسدد من نتاجه بعد ذلك كما تقدم تفصيلاً ذلك في عنوان مَنْ يعمّر الوقف ويجعله منتجاً.
ضابط الاعمال الداخلية في اختصاص الناظر على الوقف:
قلنا ان الواقف إذا عيّن وظيفة الناظر أو المتولي فهو ، واذا اطلق النظارة لزيد ، فينصرف إلى المتعارف من التعمير والصيانة والاجارة واستيفاء العوض ودفع الضرائب والخراج وجمع الحاصل وقسمته بين الموقوف عليهم واشباه ذلك
والخلاصة : عمل الناظر هو ان يجعل الوقف منتجاً غير معطَّل.