کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣١
العمل الذي هو مكلّف به لا يستحق اجراً، وهذا واضح من عقد الاجارة. قال علماء الإمامية ومنهم السيّد الخوئي وصاحب العروة:
إن اجرة الناظر تملك ملكية متزلزلة من حين عقد الوقف الذي جعلت فيه النظارة للناظر ، ولكن لا يستحقّ الناظر الاجرة التي ملكها الاّ أن يسلّم العمل الذي استؤجر عليه[١]. وحتّى الاجر الذي يحدده القاضي إذا رضي به الناظر انما يستحقه الناظر بعد العمل فيمكن الاتفاق عليه اسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً أو سنوياً أو غير ذلك.
تبرع الناظر بالنظارة:
إذا تبرّع الناظر بالنظارة فلا يستحق أجراً قال صاحب العروة إذا كان هناك من يتصدّى (للنظارة) تبرّعاً تعيّن ولا يجوز دفع الاجرة إلى غيره[٢].
ضابط تقدير اجرة المثل للناظر:
إذا رضي الناظر بالنظارة ولكن بدون تبرع بعمله، فيجب له اجرة المثل، واجرة المثل يقدّرها أهل الخبرة، فان اتفقوا لزمت وان اختلفوا ، وكانوا ثلاثة
[١] راجع شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ٣٠: ١٥٩ وما بعدها.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٢٣١.