کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٩
اجراً للناظر وان أطلق (أي عيّن ناظراً ولم يذكر له اجراً) استحقّ بمقدار أجرة عمله[١] ياخذها من المنافع التي للوقف ، لانّ حق التولية والنظارة تكون من مؤن تحصيل المنافع ، فيكونن مستثنى من الوقف.
ثالثاً: كما يمكن ان يكون القاضي هو المعيّن للاجرة في صورة عدم تعيين الواقف الاجرة للناظر إذا رضى بتعيين اجرة القاضي الناظر.
امّا إذا لم يوافق الناظر باجرة القاضي فهل تلزمه الاجرة ويلزمه النظارة بها أو له حق المطالبة باجرة يحددها اهل الخبرة والاّ انسحب عن النظارة؟
قد يقال: لا يلزم الناظر باجرة القاضي إذا لم يوافق عليها واعتبرها أقل من المتعارف لان هذا العمل من القاضي ليس حكماً ولا موضوعاً لحكم شرعي حتّى يكون امره نافذاً فيه بل هو شيء خارج عن أمر القضاء فلا يُلزم به الناظر الاّ في صورة الرضا به.
وان لم يرضَ به فيجب تسليمه اجرة المثل، واجرة المثل هي التي يحكم بها أهل الخبرة.
[١] راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٣١.