کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٥
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان[١].
٢ـ وصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله× عن رجل بعث إليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان . قلت: فان لم يجد لها اهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إذا عرف لها أصلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها[٢].
وهذان النصّان صريحان في أنّ من وجد لما عنده مصداقاً واهلاً ولم يدفع لهم ما يستحقونه (وان كان عدم الدفع لانتظار الافضل) فهو ضامن لما عنده إذا تلف أو عطب. وحينئذٍ يمكن القول بأن ما نحن فيه كذلك ، فان حاصل الوقف ونماء الوقف إذا كان له موضع فلم يُدفع له (وان كان لانتظار الافضل والاحسن) فهو له ضامن إذا تلف أو عطب، فلاحظ.
اسقاط الضمان عن الناظر:
[١] وسائل الشيعة، باب٣٩ من الزكاة ، ح١.
[٢] المصدر نفسه، ح٢.