کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٢
الثالث: تصرفات بعد العزل وقبل العلم بالعزل، فان كان خائناً في تصرفاته وغير مديرومدبر فيها فهي أيضاً باطلة لزوال الأهلية وان لم يعزل من قبل الحاكم الشرعي ، فانّ عزل الحاكم الشرعي هو عبارة عن اشاعة الحكم واظهاره في عدم وجود أهليّة له.
الرابع: تصرّفاته بعد العزل وعلمه به فهي باطلة قطعاً ، لعدم وجود اهليّة له وقد أظهر الحكم بعد زوال الاهليّة ، فهو أجنبي عن الوقف ، فتصرفه باطل.
هذا كله على حسب القواعد من أن الناظر أو المتولي يُشترط فيه الاهلية للولاية والنظارة والاهلية كما قلنا هي عدم الخيانة وحسن الادارة.
ملحوظة: الوكالة تختلف عن النظارة والولاية على الوقف لان الموكّل يتمكن ان يوكّل غير الامين على ماله ، امّا في الوقف ومال الاخرين فليس يجوز توكيل غير الامين ، قال صاحب العروة: في مسالة (١٢) : لا بأس للمالك أنْ يوكّل غير الامين فيما يتعلّق بمال نفسه لا في مال غيره مثل مال القصّر والثلث والوقف ونحو ذلك لانه مسلّط على ماله لا على مال غيره[١].
قبول قول الناظر المعزول في التصرف في الوقف:
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ١٥٠.