کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٠
ولكن من يؤمن بولاية الفقيه يكون النصب عنده مختلفاً عن الوكالة والاذن، ومن قَبِلَ السيرة القائمة عند المتشرعة والمسلمين على بقاء القيّم والولاية على الاوقاف بعد موت المجتهد لا ينازع في وجود الفرق، ومن رأى أنّ هذا هو حكم شرعي يبينه الحاكم للناس ويجريه ـ وهو غير بعيد ـ يقبل هذا الفرق بين النصب من جهة وبين الوكالة والاذن من جهة ثانية والله العالم.
الاثار المترتبة على عزل الناظر:
إذا عُزل الناظر لاي سبب كان (أو مات المتولي أو الناظر)، فالنظر يكون للواقف إذا كان هو الذي عيّن المتولي أو الناظر. ويكون النظر للحاكم الشرعي إذا كان الحاكم الشرعي هو الذي عيّن المتولي أو الناظر.
ويكون النظر إلى الموقوف عليهم إذا لم يكن الواقف موجوداً (كما إذا مات) ولم يكن الحاكم الشرعي متنفذاً ، فيرجَع الامر إلى الموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة لادارة امور الوقف.
قال صاحب العروة: في مسألة (٧) من الوقف: فيما إذا تصدّى الحاكم الشرعي لتعيين المتولي أو تصدى الواقف لتعيين المتولي الشرعي أو الناظر، فقال: ومع خروجه (المتولي) عن الأهلية (بان عُزل لاي سبب كان) الأمر