کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٥
للوكالة والنظارة ام لا ولكن إذا نصب وليّاً أو ناظراً في ضمن العقد فليس له عزله إذا كان باقياً على أهليته لذلك.
متّى تسقط النظارة:
تسقط النظارة عن بدل الوقف: قال الشيخ الانصاري+: إذا كانت نظارة الناظر شاملة لبيع الوقف عند طروء مجوّز له ، فباعه وتسقط نظارته عن بدل الوقف[١].
وقد خصّ السيّد الخوئي+ سقوط نظارته في صورة ما إذا جعل الواقفُ ناظراً للعين الموقوفة من اجل خصوصية له كما إذا جعل الناظر على الدار معماراً لانه اعرف بمصلحة الدار، فلو بيعت هذه الدار واشترى بثمنها شيئا آخر ليس للمعمار فيه شأن اصلاً كالسيارة مثلاً فهنا لا مانع من القول بسقوط نظارته على البدل، لا مطلقاً كما إذا جعل ناظراً مطلقاً لأمانته وحسن ادارته وعدم حصول المخاصمة بين الموقوف عليهم فهنا لا تسقط نظارة الناظر إذا بدّل الوقف[٢].
[١] راجع المكاسب ٤: ٦٩.
[٢] التنقيح في شرح المكاسب موسوعة السيّد الخوئي ٣٧ : ٢٧٩.