کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١
المالي بعبادة أو غيرها ، بل قد يشكل صحته منه مع الأجازة المتأخره بما عرفته سابقاً في الفضولي... [١]
ثم إن فقهاء الإمامية اشترطوا في رفع الحجر البلوغ و الرشد ومادام هذا الانسان سفيها فلا يصدق عليه الرشد فلا يصح وقفه.
نعم: الحَجر على المفلّس لا يثبت الاّ بحكم الحاكم[٢]، امّا الحَجر للسفه فهو ثابت ولو لم يحكم الحاكم الشرعي بالحَجر عليه إذا ثبت سفهه ، فلاحظ.
الشخصية الاعتبارية[٣] للوقف وما يترتب على ثبوتها:
تحت هذا العنوان يوجد بحثان:
الأول: هل الوقف يَملك فتكون له شخصية اعتبارية؟
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٢٠.
[٢] جواهر الكلام ٢٦: ٩٤.
[٣] إن الشخصية الاعتبارية تساوي الشخصية المعنوية أو الشخصية الحقوقية ، فهذه عناوين ثلاثة مترادفة المعنى ، وهي تعني الشخصية المقابلة للشخصية الحقيقية التي لها تشخصّ في الخارج ، فهذه الشخصية المقابِلة للشخصية الحقيقية في الخارج المشار اليها يعتبر عنها تارةً.
بالشخصية الاعتبارية وتارة بالشخصية المعنوية وتارةً بالشخصية الحقوقية ، فلاحظ.