کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٣
الاعتياض عن نزول حق النظر للغير:
والكلام هنا هو نفس الكلام عن النزول عن النظارة بعد قبولها.
الرقابة على أعمال الناظر:
والكلام هنا متفرّع على اصول علماء الإمامية لعدم وجود نصّ على ذلك في كتبهم لذا:
نقول: نعم يصح للواقف الذي جعل متوليا وناظراً عليه أن يجعل ناظراً (رقيباً) على اعمال الناظر الاول وحينئذٍ يجب على الناظر الاول الذي يطلّع على اعمال المتولي أن يُطلع الناظر الثاني عليها، واذا كانت النظارة هي إذن الناظر في التصرفات التي يقوم بها المتولي ، فلابدّ من إذن الناظر الاول وكذا الثاني بعد اطلاعهما على ارادة تصرف المتولي ليصح التصرف ويكون نافذاً. كل هذا لحديث الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها أو المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم.
محاسبة الناظر:
والجواب متفرّع على قبول النظارة على الوقف، وحينئذٍ ياتى هذا الجواب: وهو إن الناظر إذا كان بمعنى اطلاعه على اعمال المتولي فلا يحاسب