تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٦ - إيراده على الحر العاملي
الفحص وجوب خصوص السؤال إذا كان المفروض أن وجوبه من جهة أنه من أفراد الفحص.
نعم يجب السؤال- عند التمكن منه- من جهة أنه أقوى مراتب الفحص، و تحصيل أقوى مراتب الفحص لازم عند إمكانه، و أما مع عدم التمكن منه فلم تجب هذه المرتبة، بل يقتصر على أدون منها مما هو بطاقة المكلف.
قوله- (قدس سره)-: (على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم) [١].
(١) و هذا يختص بصورة المتمكن من السؤال، و أما بدونه فلا يتعلق التكليف بالواقع على هذا الوجه.
قوله- (قدس سره)-: (نعم يمكن أن يقال.). [٢].
(٢) قال- دام ظله-: لا يخفى ما في هذه العبارة، فإنه في مقام التعليل، لأن الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب التوقف و الاحتياط في الشبهات الموضوعية، فكان عليه- (قدس سره)- أن يقول- مكان قوله: نعم-: لأنه، إذ ليس المقام مقام الاستدراك، كما لا يخفى.
قوله- (قدس سره)-: (لاختلال النظام.). [٣].
(٣) يعني نظام نوع العباد، فإنه إذا أمر الشارع عامة المكلفين بالاحتياط يلزم [٤] من بنائهم على العمل به اختلال أمورهم، لكونه شاغلا لهم عن أكثر ما يتوقف عليه نظام أمورهم من التجارات و الصنائع إن لم نقل بكونه شاغلا عن جميعها.
[١] فرائد الأصول ١: ٣٧٤.
[٢] فرائد الأصول ١: ٣٧٥.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٧٥.
[٤] في الأصل: فيلزم.