تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في البراءة
٥ ص
(٢)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٧ ص
(٣)
الفرق بين التخصيص و الحكومة
١٣ ص
(٤)
صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٤ ص
(٥)
الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٣ ص
(٧)
الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها
٢٦ ص
(٨)
في الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
الاستدلال بالحسد معصية و غيره
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
في الاستدلال بالإجماع
٥١ ص
(١٣)
في الاستدلال بالعقل
٥٢ ص
(١٤)
الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٥)
في الاحتياط
٦٣ ص
(١٦)
الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل
٦٣ ص
(١٧)
الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها
٨٢ ص
(١٨)
وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط
١٠٤ ص
(١٩)
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٦ ص
(٢٠)
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١٠ ص
(٢١)
إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٢)
بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٨ ص
(٢٣)
أخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٢٤)
بيان مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٢٥)
اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني و عدمها
١٣٢ ص
(٢٦)
في التعادل و الترجيح
١٤٧ ص
(٢٧)
التعارض بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٩ ص
(٢٨)
ميزان الحكومة و الورود
١٧٧ ص
(٢٩)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٠)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية
١٩٠ ص
(٣١)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
١٩٥ ص
(٣٢)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٨ ص
(٣٣)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين
٢١٥ ص
(٣٤)
مفاد الأخبار عند التعارض
٢٣٥ ص
(٣٥)
حكم الترجيح عند تعارض الأخبار
٢٤٧ ص
(٣٦)
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها
٢٧٣ ص
(٣٧)
التعدي عن المرجحات و عدمها
٢٨٨ ص
(٣٨)
انقسام المرجحات
٣٠٠ ص
(٣٩)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٤٠)
تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٤١)
انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
٣٥٤ ص
(٤٢)
فهرس الموضوعات
٣٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٢ - تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين

شي‌ء منهما في مؤداه المطابقي [١].

و رابعها: أن يكون المستعمل فيه اللفظ هو القدر المشترك بين الوجوب التعييني و التخييري و إيكال إفادة العينية و التخييرية بالنسبة إلى صورتي التزاحم و عدمه إلى العقل، و كذا إفادة أن التخييري على تقديره ليس كالتخييري المصطلح، و هو ما يسقط عن مورده المطلوبية و المحبوبية و المصلحة بمجرد الإتيان ببدله، بل المصلحة موجودة في المبدل بعد الإتيان يبدله أيضا أما تقرير استفادة العقل عينية الوجوب بالنسبة إلى غير صورة التزاحم فهو أنه بعد ما علم أنه طلب العمل بالخبر مع فرض عدم جعل بدل له في مقام امتثال ذلك الطلب المتعلق به يحكم بلزوم العمل به عينا، فإن لازم عدم جعل بدل لواجب عقلا انحصار مورد الامتثال في ذلك الواجب، كما أن لازم جعل بدل له إنما هو عدم انحصار مورده فيه، و منه يظهر وجه استفادة الوجوب التخييري بالنسبة إلى صورة التزاحم.

و يمكن استفادته بوجه آخر أحسن، بل متعين [٢] و هو أن الطلب المفروض تعلقه بكل من المتزاحمين لا يعقل كونه تعيينيا، لاستلزامه للتكليف، بما


[١] لا يقال: إن المفروض وجود المقتضي لأحدهما بلا عنوان فهو حجة عينا في مؤداه المطابقي أيضا و هو صادق على خصوص كل منهما على حد سواء و لازمه التخيير منهما.

لأنا نقول: المفروض حرمة العمل بأحدهما بلا عنوان أيضا لفرض العلم بكذب أحدهما كذلك و هو صادق على كل منهما فيدور الأمر في كل منهما بين حرمة العمل به في مؤداه المطابقي و بين جوازه فيتساقط الجواز و الحرمة في كل بالنسبة إلى مؤداه المطابقي فيرجع إلى الأصل في مؤدى كل منهما. لمحرره عفى اللَّه عنه.

[٢] قولنا بل متعين، وجهه أن جعل البدل في المقام إنما هو من قبل العقل و هو إنما يحكم به بعد حكمه برفع التعيين عن كل من المتزاحمين مع ثبوت أصل الوجوب لكل منهما تخييرا، و في الحقيقة بدلية كل منهما عن الآخر مفهوم منتزع من حكمه برفع التعيين من غير أن تكون هي بحكم آخر منه، فبدلية كل منهما عن الآخر متوقفة و متفرعة على رفع التعيين عن كل منهما مع ثبوت الوجوب التخييري له، فلو توقف حكمه بالتخيير حينئذ على بدلية أحدهما عن الآخر يلزم الدور. لمحرره عفا اللَّه عنه.