تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
التمكن نادر جدا) [١].
(١) توضيحه: أن مورد عدم التمكن العقلي في غاية الندرة، فإنه منحصر في النصين، و من المعلوم أن تعارض النصوص في أخبار أهل العصمة في غاية الندرة و الشذوذ، فلا يمكن حمل الأخبار العلاجية عليه.
مع أن اهتمام الصحابة في السؤال يأبى عن ذلك، إذ لا معنى لكثرة الاهتمام بهذه المرتبة في السؤال و استعلام حكم مورد نادر غاية الندرة، فلا بد لأحد [٢] من حملها على مورد عدم التمكن العرفي، لكونه كثيرا مقتضيا لكثرته لذلك.
فإرجاع صاحب غوالي اللئالي- في صورة عدم التمكن من التأويل- إلى الأخبار العلاجية يشعر بأن مراده من عدم التمكن إنما هو مورد تلك الأخبار، و هو عدم التمكن العرفي، فافهم.
قوله- (قدس سره)-: (و لو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي- (رحمه اللّه)-). [٣].
(٢) حاصل ما ذكره المحقق القمي: أن الحكم بالتنصيف في الصورة الأولى إنما هو لأجل تقديم اليد الداخلة على الخارجة، فإن المفروض فيها يد كل من المتداعيين على الدار، فيد كل منهما مستقرة في نصفها المشاع، فيحكم لذلك باستحقاقه للنصف، لا للتمام، فإن يده على النصف الآخر يد خارجة مقدم عليها يد الآخر الداخلة التي هي على النصف الباقي المشاع.
[١] فرائد الأصول ٢: ٧٥٦.
[٢] كذا.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٧٥٨.