تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٣ - جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية
تقديم الحاكم على المحكوم عليه ليس لأجل ترجيحه عليه، بل لأجل كونه مفسرا له و رافعا لحكمه عن مورده بحيث لا تعارض أولا و بالذات فكان عليه- (قدس سره)- أن يقول: إذا كان ظنيا من حيث السند كالخاص الظني السند و نحوه، فلا تغفل.
قوله- (قدس سره)-: (فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل) [١].
(١) أقول: الأمر بالتأمل إشارة إلى أن القول يكون العمل بالظواهر معلقا على عدم التعبد بالقرينة خلاف التحقيق، بل الحق أن العرف متعبدون بالظواهر عند عدم القرينة الصارفة، لكن إحراز عدمها على سبيل القطع لما كان مخلا بأمور معاشهم و موجبا للتعطيل فيها فاكتفوا في إحراز عدمها بأصالة عدمها تعبدا، و جعلوها طريقا إلى عدمها.
قوله- (قدس سره)-: (و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة). [٢].
(٢) يعني من حيث الصدور بقرينة قوله- فيما بعد-: (نعم لو فرض الخاصّ ظاهرا)، و لا بد أن يكون المراد ذلك، لما مر في بيان الإشكال على قوله: (إذا كان ظنيا في الجملة).
قوله- (قدس سره)-: (فلو كان حجية ظهور العام غير معلقة على عدم الظن المعتبر على خلافه). [٣].
[١] فرائد الأصول ٢: ٧٥٢.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٧٥٢.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٧٥٢.