تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٢ - الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل
الإفتاء بالاحتياط، أو في حرمة الإفتاء و لو بالاحتياط.
قوله- (قدس سره)-: (و منه يظهر أنه لو كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة.). [١].
(١) يعني مما ذكره- من أن مورد الرواية: إما من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليين، و إما من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطيين- يظهر أنه على هذا التقدير أيضا لا يدخل ما نحن فيه في موضوع الرواية، لعدم كونه مثلا لمورد الرواية، كما ذكر في توضيح الجواب في كلامه- (قدس سره)- المتقدّم.
قوله- (قدس سره)-: (و الظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية) [٢].
(٢) قوله: (و الظاهر) مقام قول: (و الإنصاف) من جهة كون المراد به الإعراض عمّا تقدّم و إبداء مطلب آخر، لأنّ مراده- (قدس سره)- إثبات وجوب الاحتياط من الجهة المذكورة، فيكون ذلك إعراضا عن قوله: (فبأنّ ظاهرها الاستحباب) [٣].
قوله- (قدس سره)-: (و كون الحمرة غير الحمرة المشرقية.). [٤].
(٣) حمل الحمرة على غير المشرقية- حينئذ- لأجل أنه لا يصلح الحمرة المشرقية- حينئذ- لكونها منشأ للشكّ في استتار القرص الّذي هو محقّق للمغرب على هذا القول، لأنها لا تشتبه بشعاع الشمس، بخلاف الحمرة الغير المشرقية، فإنّها قد تشتبه بشعاعها.
ثمّ إنه قال سيّدنا الأستاذ- دام ظلّه-: حمل الأمر بالاحتياط على هذا
[١] فرائد الأصول ١: ٣٤٨.
[٢] فرائد الأصول ١: ٣٤٨.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٤٨.
[٤] فرائد الأصول ١: ٣٤٨.