تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في البراءة
٥ ص
(٢)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٧ ص
(٣)
الفرق بين التخصيص و الحكومة
١٣ ص
(٤)
صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٤ ص
(٥)
الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٣ ص
(٧)
الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها
٢٦ ص
(٨)
في الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
الاستدلال بالحسد معصية و غيره
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
في الاستدلال بالإجماع
٥١ ص
(١٣)
في الاستدلال بالعقل
٥٢ ص
(١٤)
الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٥)
في الاحتياط
٦٣ ص
(١٦)
الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل
٦٣ ص
(١٧)
الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها
٨٢ ص
(١٨)
وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط
١٠٤ ص
(١٩)
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٦ ص
(٢٠)
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١٠ ص
(٢١)
إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٢)
بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٨ ص
(٢٣)
أخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٢٤)
بيان مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٢٥)
اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني و عدمها
١٣٢ ص
(٢٦)
في التعادل و الترجيح
١٤٧ ص
(٢٧)
التعارض بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٩ ص
(٢٨)
ميزان الحكومة و الورود
١٧٧ ص
(٢٩)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٠)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية
١٩٠ ص
(٣١)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
١٩٥ ص
(٣٢)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٨ ص
(٣٣)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين
٢١٥ ص
(٣٤)
مفاد الأخبار عند التعارض
٢٣٥ ص
(٣٥)
حكم الترجيح عند تعارض الأخبار
٢٤٧ ص
(٣٦)
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها
٢٧٣ ص
(٣٧)
التعدي عن المرجحات و عدمها
٢٨٨ ص
(٣٨)
انقسام المرجحات
٣٠٠ ص
(٣٩)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٤٠)
تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٤١)
انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
٣٥٤ ص
(٤٢)
فهرس الموضوعات
٣٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٦٣ - انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية

و هذا بمجرده لا يترتب عليه حكم أصلا، بل إنما ينفع بعد الفراغ عن إثبات أصل صدوره قطعا أو تعبدا، فلا بد من المصير أولا إلى الصدور، ثم بعد انقطاع اليد عن المرجحات الصدورية إلى المرجحات من حيث جهة الصدور.

لا يقال: أن قضية ما ذكر إنما هو إعمال المرجحات الصدورية في النص و الظاهر أو الأظهر و الظاهر بمعنى عدم جواز المصير إلى الترجيح أولا بقوة الدلالة بالنصوصية أو الأظهرية، بل يجب المصير أولا إلى المرجحات الصدورية ثم بعد فقدها إلى الترجيح بقوة الدلالة، إذ كما أن جهة الصدور متأخرة طبعا عن أصل الصدور فكذلك الدلالة متأخرة عنه كذلك و كما أن جهة الصدور بمجردها لا يترتب عليها شي‌ء و لا فائدة فيها من دون إحراز الصدور المتن فكذلك لا فائدة في قوة الدلالة من دون إحراز صدور الأقوى دلالة.

لأنا نقول: إن حاصل ما ذكرنا إنما هو لزوم المصير إلى جهة الصدور بعد الفراغ عن أصل الصدور، و قياس الدلالة على جهة الصدور إنما يقتضي لزوم المصير إليها بعد الفراغ عن صدور المتن، و هذا مسلم و أما اقتضائه لوجوب إعمال المرجحات الصدورية في النص و الأظهر مع الظاهر فلا، ضرورة أن الرجوع إلى المرجحات الصدورية إنما هو بعد حصول الدوران بين الخبرين من حيث الصدور، بأن يدور الأمر بين صدور هذا و بين صدور ذاك، و من المعلوم أن منشأ ذلك الدوران إنما هو تنافي مدلوليهما و تعارضهما على وجه لا يفهم المراد منهما عرفا إلا ببيان ثالث، إذ بدونه لا مانع من الحكم بصدور كليهما بمقتضى دليل اعتبارهما من غير حاجة إلى دليل آخر أصلا، لأن عدم التعبد بصدور واحد منهما بمقتضى دليل اعتبارهما إنما هو نتيجة مقدمتين [١].


[١] و لأجل ذلك، أعني عدم اقتضاء دليل الاعتبار للتعبد بصدور واحد من المتعارضين في الظاهرين، نظرا إلى المقدمتين المذكورتين، يكون الأصل فيهما هو التساقط، و يكون التعبد بصدور أحدهما أو كليهما