تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في البراءة
٥ ص
(٢)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٧ ص
(٣)
الفرق بين التخصيص و الحكومة
١٣ ص
(٤)
صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٤ ص
(٥)
الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٣ ص
(٧)
الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها
٢٦ ص
(٨)
في الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
الاستدلال بالحسد معصية و غيره
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
في الاستدلال بالإجماع
٥١ ص
(١٣)
في الاستدلال بالعقل
٥٢ ص
(١٤)
الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٥)
في الاحتياط
٦٣ ص
(١٦)
الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل
٦٣ ص
(١٧)
الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها
٨٢ ص
(١٨)
وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط
١٠٤ ص
(١٩)
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٦ ص
(٢٠)
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١٠ ص
(٢١)
إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٢)
بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٨ ص
(٢٣)
أخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٢٤)
بيان مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٢٥)
اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني و عدمها
١٣٢ ص
(٢٦)
في التعادل و الترجيح
١٤٧ ص
(٢٧)
التعارض بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٩ ص
(٢٨)
ميزان الحكومة و الورود
١٧٧ ص
(٢٩)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٠)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية
١٩٠ ص
(٣١)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
١٩٥ ص
(٣٢)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٨ ص
(٣٣)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين
٢١٥ ص
(٣٤)
مفاد الأخبار عند التعارض
٢٣٥ ص
(٣٥)
حكم الترجيح عند تعارض الأخبار
٢٤٧ ص
(٣٦)
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها
٢٧٣ ص
(٣٧)
التعدي عن المرجحات و عدمها
٢٨٨ ص
(٣٨)
انقسام المرجحات
٣٠٠ ص
(٣٩)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٤٠)
تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٤١)
انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
٣٥٤ ص
(٤٢)
فهرس الموضوعات
٣٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٢ - الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها

حين ورد السبب الثاني، و بعده فإنه لا يقتضي وروده سلامة الأصل بالنسبة إلى ذلك المعلوم الإجمالي عن المعارض بالنسبة إلى الأطراف الاخر، حتى يقتضي جواز ارتكابها، و يختصّ وجوب الاجتناب بمورده، فالسبب الأول بعد ورود الثاني أيضا تامّ الاقتضاء للاجتناب عن جميع الأطراف، هذا بخلاف الثاني، فإنّ الطريق الشرعي القائم على بعض الأطراف مانع عن جريان الأصل في مورده، فلا يصلح- حينئذ- هو لمعارضته للأصول في الأطراف الاخر، فإنّ الطرق و الأمارات الشرعية ليست من قبيل الأسباب [١]، بأن يحدث- بسبب قيامها- تكليف واقعي، و إنّما هو لمجرّد الطريقية، و لازمها تنجّز التكليف الموجود في محلّها على المكلّف على تقديره [٢]، فالتكليف الواقعي في محلّها مشكوك فيه بعد قيامها أيضا، و إنّما المعلوم [من‌] التكليف- حينئذ- هو التكليف الظاهري.

فمن هنا ظاهر فساد ما قيل في العنوان: من كون الطرف القائم عليه الطريق الشرعي معلوما بالتفصيل. نعم هذا يتمّ في أسباب النجاسة، فإنّها بعد ورودها على أطراف الشبهة يعلم تفصيلا بنجاسة ذلك الطرف فإنّه- حينئذ- إمّا أن يكون هو النجس المعلوم إجمالا قبل ورودها، أو غيره، و على كلّ تقدير فهو نجس بعد ورودها عليه، لأنه على الثاني ينجس بها البتّة. هذا.


[١] و مجمل الفرق بين الأمارات و الأسباب فيما إذا حصل شي‌ء منهما في بعض أطراف الشبهة: أن الأسباب محدثة- بمجرّد ورودها في مورد- تكليفا آخر غير المعلوم الإجمالي، فمع ورودها يتحصّل تكليفان منجّزان فعلا لا بدّ من الخروج عن عهدتهما.

هذا بخلاف الأمارات، فإنها إذا قامت في بعض الأطراف فلا توجب تكليفا آخر غير المعلوم بالإجمال، فإنها طريق إلى التكليف الموجود في موردها، و موجبة لتنجّزه على المكلّف على تقديره. لمحرّره عفا اللّه عنه.

[٢] و بعبارة أخرى: إنّ وجوب العمل بالطرق الشرعية ليس من باب الموضوعية و السببية، و إنما هو من باب كونها طرفا إلى ما قامت عليه، و لازمها تنجّز التكليف المجهول في موردها على المكلّف، بحيث لا يعذر في مخالفته على تقديره. لمحرّره عفا اللّه عنه.