تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٧ - إيراده على الحر العاملي
قوله- (قدس سره)-: (بل يلزم أزيد مما ذكره.). [١].
(١) فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين كما لا يخفى، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال، فإنه من موارد الاحتياط الأموال و الفروج أيضا، و لا ريب أنه لو يبنى عليه فيهما يلزم الوقوع [١] في المحرم، و هو التفتيش عن عيوب الناس الّذي هو مبغوض عند الشارع، و مخالف لغرضه، بل ربما يؤدي إلى العداوة و البغضاء بين الناس المخالفة لغرضه، بل ربما يؤدي إلى تلف النفوس و الأعراض كما لا يخفى، فإنه إذا أراد أحد تفتيش حال آخر فلا ريب أنه يكون موجبا لبغضه له، فربما يحمله هذا على هتك [٢] عرض المفتش أو قتله.
قوله- (قدس سره)-: (لأن تحديده في غاية العسر) [٣].
(٢) قال- دام ظله-: بل لا يمكن، فإنه مما لا يعلم إلا بعد وقوعه.
و أما تحديده بالظن فقال- دام ظله-: هو أيضا كذلك، فإنه في غاية التعسر، فلا يمكن تحديد الاختلال علما أو ظنا بحسب الموارد.
قوله- (قدس سره)-: (فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات) [٤].
(٣) قال- دام ظله-: هذا التبعيض جيد إلا أنه قد يصادف المظنونات بعض الموارد التي يلزم الاختلال من العمل بالاحتياط فيها مع الاقتصار عليها أيضا،
[١] قال- دام ظله-: لا حسن للاحتياط- حينئذ- لا عقلا و لا شرعا، بل الاحتياط تركه، ففي الحقيقة إذا عارضته جهة أقوى منه يخرج [٥] هو عن موضوع الاحتياط، و لا يتحقق له موضوع أصلا.
[١] فرائد الأصول ١: ٣٧٥.
[٢] في الأصل: (هتك ذلك عرض.).، و لا يخفى زيادة كلمة (ذلك) هنا.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٧٥.
[٤] فرائد الأصول ١: ٣٧٥.
[٥] في الأصل: فيخرج.