مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٨ - الأول إجماع الأصحاب على النجاسة
الإماميّة، وشيخ الطائفة في الخلاف[١]: إجماع الفرقة، والشيخ في الاستبصار[٢]، والقاضي عبد العزيز بن البرّاج في الجواهر[٣]: عدم الخلاف في ذلك بين الأصحاب، والقاضي في شرح الجمل [٤]، والسيّد أبو المكارم بن زهرة في الغنية[٥]: إجماع الطائفة.
وقال العلاّمة في المختلف: «اتّفق علماؤنا إلاّ ابن أبي عقيل، على أنّ الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر بها، أو لم يتغيّر»[٦].
وقال السيوري في التنقيح: « وتنجيسه مذهب كافّة العلماء إلاّ ابن أبي عقيل منّا، ومالكاً من الجمهور»[٧].
وقال ابن فهد في مهذّبه: «أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه، وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته»[٨].
وقال السيّد السند في المدارك: «أطبق علماؤنا إلاّ ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكرّ ـ ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر،إلاّ ما استثني»[٩].
[١]. الخلاف ١ : ١٩٤ ، المسألة ١٤٩ و ١ : ١٩٢ ، المسألة ١٤٧ .
[٢]. الاستبصار ١ : ١٢ ، ذيل الحديث ٦.
[٣]. جواهر الفقه : ٦ .
[٤]. شرح جمل العلم والعمل : ٥٥ ـ ٥٦ . وفيه : « ... وكان راكداً وهو أقلّ من كرّ ينجس ... والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة » .
[٥]. غنية النزوع : ٤٦ .
[٦]. مختلف الشيعة ١ : ١٣ ، المسألة ١ .
[٧]. التنقيح الرائع ١ : ٣٩ ، وفيه : « وينجسه مذهب ... » .
[٨]. المهذّب البارع ١ : ٧٩ .
[٩]. مدارك الأحكام ١ : ٣٨ .