مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٣ - القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط
وهو خيرة الجامع[١]، والمنتهى[٢]، ونهاية الإحكام[٣]، والقواعد[٤]، والإرشاد[٥]، والتذكرة[٦]، والذكرى[٧]، والبيان[٨]، والتنقيح[٩]، والموجز[١٠]، والمسالك[١١]. وفيه وفي غيره[١٢]نسبته إلى الأكثر.
وزاد العلاّمة في التحرير[١٣]، والكركي في أكثر كتبه[١٤]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً; اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، ولأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.
ويضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً[١٥] اتّحاد الماءين لغي الشرط; لأنّ
[١]. الجامع للشرائع : ٢٠ .
[٢]. منتهى المطلب ١ : ٣٢ .
[٣]. نهاية الإحكام ١ : ٢٣٠ .
[٤]. قواعد الأحكام ١ : ١٨٣ .
[٥]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٦ .
[٦]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٨ .
[٧]. ذكرى الشيعة ١ : ٧٩ .
[٨]. البيان : ٩٨ .
[٩]. التنقيح الرائع ١ : ٣٨ .
[١٠]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٣٦ .
[١١]. مسالك الأفهام ١ : ١٣ .
[١٢]. كما في مدارك الأحكام ١ :
٣٤ . قال فيه : «اشتراط أكثر المتأخّرين في عدم نجاسة ما في
الحياض
بلوغ المادّة كرّاً بعد ملاقاة
النجاسة للحوض» .
[١٣]. تحرير الأحكام ١ : ٤٦ .
[١٤]. كما في جامع المقاصد ١ : ١١٣ ، قال فيه : «وينبغى التنبيه بشيء وهو أنّ المادّة لابدّ أن تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية ، فيقبل الانفعال حينئذ» . وسيأتي تخريج سائر كتبه قريباً .
[١٥]. « أيضاً » لم يرد في « ن » و « ل » .