تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٧ - القول في واجبات الغسل
بنقاء المحلّ وعدم بقاء المني في المجرى واحتمل أن يكون حادثاً لا تجب الإعادة، وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه.
م «٢١٦» المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرىء بالبول يحكم بكونه منياً، فيجب عليه الغسل خاصّةً، وإن بال ولم يستبرىء بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّةً، ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه، وإن استبرء بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمني أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّةً.
م «٢١٧» لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبةً مشتبهةً بين المني وغيره وشك في أنّه استبرء بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولًا ضمّ الوضوء إليه أيضاً.
م «٢١٨» يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
م «٢١٩» لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل الغسل، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، ويصحّ استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام مع الوضوء بعده.
م «٢٢٠» لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان وجب غسل الطرفين، ولا يجب الاستئناف، ولا يكفي الارتماسي.
م «٢٢١» لو صلّى المجنب ثمّ شك في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت،