تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٨ - القول في كيفية التيمم
القضاء أيضاً.
م «٢٥٣» يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن إسم الأرض، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من ربّى الأرض وعواليها، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها.
القول في كيفيّة التيمّم
م «٢٥٤» كيفيّة التيمّم مع الاختيار ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعةً، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والمسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند وأطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى، وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه، ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض الباطن؛ بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب، ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف؛ أي: الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأخرى، والمسح إلى رؤوس الأصابع.
م «٢٥٥» لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر؛ هذا إذا كان التعذّر مطلقاً، وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل يكفي الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل اختياراً، ولا ينتقل إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح، ولو كانت