تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٧ - القول في ما يتيمم به
م «٢٤٩» لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، ولا بالمغصوب إلّاإذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلًا بالموضوع، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق إسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل؛ بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه التيمّم.
م «٢٥٠» المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب، وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به فيجوز أيضاً بلا إشكال، وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس، وأمّا بالماء الذي في المحبس فإن كان مغصوباً لا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء ويتعيّن عليه التيمّم.
م «٢٥١» التيمّم على غبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار ضارباً على ذي الغبار صحيح، ويكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره إن ثار منه بالضرب عليه، ولو تمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ فإنّهما من المرتبة الأولى، وإذا تيمّم بالوحل لا يجب إزالته، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.
م «٢٥٢» لا يصحّ التيمّم بالثلج، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً يكون فاقد الطهورين، ولا يسقط منه الأداء ويجب عليه